The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: ان قيمة التحسين المنصوص عليه في المادتين 32 و33 والتعويض الذي ينشأ عنه, تعينهما لجنة تؤلف قبل اتمام الاشغال برئاسة قاض من المحكمة البدائية او قاضي صلح مركزهما في المنطقة التي تجري فيها الاشغال- وعضوية مندوب من قبل رئيس دوائر الداخلية ومندوب من قبل رئيس دوائر الاشغال العامة واثنين من الاعيان المقيمين في منطقة المحكمة الموجودة في مركز العقارات يعينهما رئيس الدولة ويختارهما من غير الملاك الذين نزعت ملكية عقاراتهم على اثر الاعمال الجارية او كانت من الاملاك التي ترتفع قيمتها بسبب اجراء الاشغال. ويجوز للجنة ان تلجأ الى جميع طرق التحري التي تراها مفيدة وان تستوضح كتابة او مشافهة اصحاب العلاقة من غير ان يكون تخلفهم عن الحضور حائلا دون مواصلة المعاملات الجارية ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة الا بطريقة الاعتراض او المراجعة من اجل تجاوز حدود السلطة. اما الاعتراض فيجب ان يقدم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ- واما المراجعة من اجل تجاوز حدود السلطة فتقدم لغرفة القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز على الشروط وفي القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز على الشروط وفي المهل العادية ابتداء من تاريخ التبليغ. وجميع التبليغات المختصة بالمعاملات او بالقرارات الصادرة من اللجنة تجري بالطريقة الادارية.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/34/