The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتعديلها او توسيعها - كل ذلك يستلزم ضم الاملاك المتاخمة الغير المبنية الداخلة في نطاق الرسم الجديد, الى الاملاك العامة. وهذا الضم- مع استثناء التعويض الواجب للمغروسات - يتم بغير تعويض بشرط ان تكون الارض المقتطعة لا تتجاوز ربع مساحة الملك المتاخم. ولا يمكن الادارة ان تتملك بقية هذا الملك لا بالتجائها الى المعاملة العادية المختصة بالاستملاك مع النظر بعين الاعتبار الى تحسن قيمة البقية المذكورة الناشىء عن الاشغال التي أجريت او ستجري وذلك خلافا للفقرة الاول من المادة الخامسة عشرة. واذا كان الاقتطاع من جانب واحد الطريق او الساحة العامة او كان ما أخذ من جانب لم يكن مساويا لما اقتطع من الجانب الآخر فان المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع يعوض المالك الآخر مما خسره بتركه جزءا زائدا على النصاب اللازم للمساواة بينهما واذا قام خلاف فان هذا التعويض يقدر ويقرر وفاقا لاحكام المادة العاشرة وما يليها من هذا المرسوم بناء على طلب الادارة ذات الشأن.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/40/