The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: ان الاملاك المبنية والداخلية ضمن رسم الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر فلا يجوز على الاطلاق القيام باشغال لاجل تقويتها. واذا أجري مثل هذه الاشغال فيمكن ازالتها بطريقة ادارية. اما الضم النهائي للاراضي التي تكون الاملاك المبنية قائمة عليها فيجري عند هدم هذه الاملاك اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات الصلاحية. على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم المباني الخاضعة للقصر وبان تجدد بناء واجهتها على الترتيبات الداخلية التي اصبحت لازمة لا مندوحة عنها ويكون ضم الارض على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/41/