المادة 44
مادة 44: اذا كان هناك داع الى احتلال ارض موقتا لاجل المنفعة العامة سواء كان المراد استخراج مواد او جمعها او الحفر او انشاء مستودع للتراب - او اي غرض آخر يختص بتنفيذ مشروع الاشغال العامة فيجب الحصول على ترخيص في هذا الاحتلال من رئيس دوائر الاشغال العامة يعين فيه الاشغال التي من اجلها صدر الامر بالاحتلال والاملاك التي يشملها مع نوع الاحتلال ومدته والطريق المؤدي الى تلك الاملاك.