The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/45/