المادة 49
مادة 49: ان هذا المرسوم الاشتراعي لا يدخل شيئا من التغيير على القواعد الموضوعة بمقتضى المادتين ال4 وال10 من القرار عدد L.R./45 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 (والمعدل للمادتين 9 و23 من القرار 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926) ولا على القواعد الموضوعة بمقتضى المادة الثالثة من القرار L.R./45 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 (والمعدل للفقرة الاولى من المادة 15 من القرار عدد 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926)