المادة 50
مادة 50: الغي قانون 24 تشرين الثاني سنة 1325 وقانون 17 نيسان سنة 1330 المختصان بالاستملاك لاجل المنفعة العامة وقانون 21 كانون الثاني سنة 1329 المختص بالاستملاك من قبل السلطات البلدية وقانون 10 حزيران سنة 1326 المختص بالاستملاك لمصلحة اصحاب الامتيازات في مشاريع عائدة الى المنفعة العامة وقانون 9 شباط سنة 1331 المختص بالاحتلال الموقت . والغيت ايضا المواد 1 و3 و8 الى المادة 16 من قانون 24 كانون الاول سنة 1298 المختص بالمباني والقرار رقم 2999 الصادر من حاكم لبنان الكبير بتاريخ 21 شباط سنة 1925 المختص باستيفاء قيمة التحسين (الشرفية) الناشىء عن القيام ياشغال بلدية عامة كما الغيت جميع احكام القوانين والانظمة السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.