The whole text

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب على متعهد النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا ويمكن للمتعهد ان يفتح ايضا مثل هذا المكتب في بغداد تحت مراقبة قنصل فرنسا.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179709/article/4/