The whole text

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب على جميع الحجاج الاجانب القادمين من بلاد العراق او الذين مروا فيها ان يقفوا في طريقهم من العراق او من مكان ابعد الى دمشق في محجر دمشق- توره وذلك لاجل معاينتهم معاينة طبية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يصدرها المدير العام لدوائر الحجر الصحي بعد الاتفاق مع مفتش الشرطة العام. ينبه جميع المشتغلين في النقل بالسيارات الى انه يجب عليهم بصورة اجبارية الوقوف في دمشق - توره. بعد الوقوف في دمشق - توره يتابع الحجاج الاجانب سفرهم ضمن الشروط التالية: 1- يتم الحجاج الحاصلون على دفتر حج في بلادهم الاصلية سفرهم اما الى بيروت لاجل الابحار اما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا- عمان رما بعدها دمشق - درعا- فلسطين- السويس وما بعدها 2- يجب ان يرسل الحجاج الذين يصلون لدمشق- توره دون ان يكون لديهم دفتر حج الى بيروت لاجل ان يركبوا البحر كما هو مذكور في المادة 2 الواردة اعلاه يمنع على الحجاج خط دمشق- قنيطرة- فلسطين وخط بيروت الناقورة- فلسطين.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179709/article/5/