المواد
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 13/05/1936, article 1, 18/05/1936
مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 66 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح للصيادلة المجازين من احدى كليتي بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها
مادة 2: ان الشهادة المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
مادة 3: تعطى اجازات بمزاولة حرفة الصيدلة بعد اول تشرين الثاني سنة 1938 للطالبين الذين يحملون شهادة الصيدلة حتى ولو كانوا غير حائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم في الصيدلة قبل اول تشرين الاول سنة 1933
مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات بمزاولة حرفة الصيدلة. وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 مرفقة بالاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ك2 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: صبحي سليمان حيدر
صدق بموجب قرار رقم 26/L.R. - لبنان - 66
في 20 شباط سنة 1933
الامضاء: بونسو