All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 66 05/01/1933

يتضمن اضافة شرط الى الشروط المطلوبة لمزاولة حرفة الصيدلة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
66
Date
05/01/1933
Official Gazette
Issue 2781, 01/03/1933, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 13/05/1936 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 31/10/1950 (Art. 106: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 2

مادة 2: ان الشهادة المعتبرة كمعادلة للبكالوريا اللبنانية ستعين بمرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات بمزاولة حرفة الصيدلة بعد اول تشرين الثاني سنة 1938 للطالبين الذين يحملون شهادة الصيدلة حتى ولو كانوا غير حائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم في الصيدلة قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 4

مادة 4: لم يطرأ اي تعديل على الشروط المحددة لاعطاء الاجازات بمزاولة حرفة الصيدلة. وعلى الطالبين ان يقدموا ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 مرفقة بالاوراق المطلوبة منهم شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر صدق بموجب قرار رقم 26/L.R. - لبنان - 66 في 20 شباط سنة 1933 الامضاء: بونسو