المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان يعين سنديك افلاس ولا مصف قضائي لدى المحاكم الا من الاشخاص الذين قيدت اسماؤهم في قائمة مختصة بهذا الشأن تضعها في الشهر الاول من كل سنة قضائية تلك المحاكم منعقدة بهيئة جمعية عمومية بناء على دعوة من رئيسها ان الجمعية العمومية في محكمة بيروت تتألف من غرفتي التجارة المختلطة واللبنانية من المحكمة المشار اليها ويرئسها بالمناوبة الرئيس الافرنسي والرئيس اللبناني للغرفة المدنية والتجارية