المادة 2
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 In force
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179776/article/2/