المادة 2
يتم تعيين هؤلاء الموظفين في الوظائف الشاغرة من الفئتين الرابعة والخامسة في الملاكات التي تتفق والوظائف التي يشغلونها فعلا او الاقرب شبها لهذه الوظائف , وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي, واذا تعذر ذلك ففي الدرجة التي يكون راتبها اكثر قربا لراتبه الحالي, وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
اما اذا كان راتب الموظف يفوق القمة في سلسلة رواتب احدى الفئتين الرابعة او الخامسة التي يعين فيها, فيجري تعيينه في احدى هاتين الفئتين مع احتفاظه بالراتب الذي يتقاضاه فعلا واذا كان هذا الراتب لا ينطبق على سلسلة سلم الرواتب فيعطى الراتب الذي يكون اكثر قربا لراتبه الحالي.