المواد
اجيز للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تقرر بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اسطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, تعيين موظفي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, العاملين في مختلف الادارات العامة في الوزارة التي يعملون فيها او في غيرها من الوزارات , على ان تتوفر فيهم الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين.
يتم تعيين هؤلاء الموظفين في الوظائف الشاغرة من الفئتين الرابعة والخامسة في الملاكات التي تتفق والوظائف التي يشغلونها فعلا او الاقرب شبها لهذه الوظائف , وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي, واذا تعذر ذلك ففي الدرجة التي يكون راتبها اكثر قربا لراتبه الحالي, وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
اما اذا كان راتب الموظف يفوق القمة في سلسلة رواتب احدى الفئتين الرابعة او الخامسة التي يعين فيها, فيجري تعيينه في احدى هاتين الفئتين مع احتفاظه بالراتب الذي يتقاضاه فعلا واذا كان هذا الراتب لا ينطبق على سلسلة سلم الرواتب فيعطى الراتب الذي يكون اكثر قربا لراتبه الحالي.
في حال عدم وجود وظائف شاغرة في ملاكات الادارات العامة المختصة, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, زيادة ملاكات الادارات العامة المختصة بنسبة عدد المستخدمين المنوي تثبيتهم في هذه الادارات وعلى ان يجري التصنيف دونما حاجة لاستصدار اي نص .
ان النصوص التي ستتخذ استنادا الى احكام هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 30 اذار سنة 1967
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي