All legislation

قانون Law No. 21 30/03/1967

اجازة الحكومة تعيين موظفي مصلحة سكك حديد الدولة

Type
قانون · Law
Number
21
Date
30/03/1967
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1967, p. 499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 30/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تقرر بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد اسطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, تعيين موظفي مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, العاملين في مختلف الادارات العامة في الوزارة التي يعملون فيها او في غيرها من الوزارات , على ان تتوفر فيهم الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين.

المادة 2

يتم تعيين هؤلاء الموظفين في الوظائف الشاغرة من الفئتين الرابعة والخامسة في الملاكات التي تتفق والوظائف التي يشغلونها فعلا او الاقرب شبها لهذه الوظائف , وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي, واذا تعذر ذلك ففي الدرجة التي يكون راتبها اكثر قربا لراتبه الحالي, وتصفى حقوقهم عن خدماتهم السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

اما اذا كان راتب الموظف يفوق القمة في سلسلة رواتب احدى الفئتين الرابعة او الخامسة التي يعين فيها, فيجري تعيينه في احدى هاتين الفئتين مع احتفاظه بالراتب الذي يتقاضاه فعلا واذا كان هذا الراتب لا ينطبق على سلسلة سلم الرواتب فيعطى الراتب الذي يكون اكثر قربا لراتبه الحالي.

المادة 3

في حال عدم وجود وظائف شاغرة في ملاكات الادارات العامة المختصة, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, زيادة ملاكات الادارات العامة المختصة بنسبة عدد المستخدمين المنوي تثبيتهم في هذه الادارات وعلى ان يجري التصنيف دونما حاجة لاستصدار اي نص .

المادة 4

ان النصوص التي ستتخذ استنادا الى احكام هذا القانون لا تقبل الطعن لدى مجلس الشورى لاي سبب كان بما فيه تجاوز حد السلطة.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 30 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي