The whole text

قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 In force

المادة 5

المادة 5

تتولى تامين الخدمات في المنطقة الصناعية وادارتها هيئة خاصة من بين اصحاب المؤسسات الصناعية القائمة على العقارات الخاصة الداخلة في نطاق المنطقة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة الاصول والقواعد المتعلقة بكيفية تشكيل الهيئة وتادية مهامها وتنظيم علاقاتها مع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المعنية بالخدمات التي تتولى الهيئة ادارتها تخضع الهيئة لاشراف ورقابة وزارة الصناعة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة المواضيع التي تخضع لرقابة الوزارة وتبقى المدن الصناعية التي تعود ملكيتها الكاملة للدولة او للبلديات خاضعة لاحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 المتعلق باحداث مؤسسة عامة تدعى هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وتعديلاته المقررة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/179818/article/5/