المادة 3
مادة 3: يعطى كل عضو عامل في الطائرة عند انتهاء الرحلة الجوية راحة توازي ضعف عدد ساعات الطيران التي قام بها بعد الراحة السابقة. واذا دعت الحاجة واضطر عضو عامل في الطائرة الى القيام بدورة طيران جديدة دون ان يستفيد من كامل مدة الراحة المقررة له حق له ان يستفيد من مدة الراحة المتبقية بعد الدورة الاولى خلال الراحة التي تلي الدورة الجديدة. ويجب ان لا تقل مدة الراحة في اية حالة من الاحوال عن مدة الطيران التي سبقتها وان يكون الحد الادنى لهذه الراحة ثماني ساعات . ولا تحسب من اصل مدة الراحة, مدة الطيران التي تنقضي في السفر لامور تتعلق بالخدمة.