The whole text

مرسوم رقم 5486 تاريخ 29/06/1954 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا تطبق احكام المادة الثالثة في الاحوال التالية: أ)- في حالة الطيران الاضطراري لامور تتعلق بالامن, او الدفاع الوطني, او للقيام بعمليات انقاذ. ب )- في حالة الطيران الاضطراري الذي تمس الحاجة اليه اما لاستدراك او اصلاح عطل طارىء على المعدات والاجهزة, واما لتأمين مواصلة رحلة جوية انقطعت في ظروف مفاجئة. ج)- في حالة ازدياد العمل, شرط موافقة مديرية الطيران المدني. ولا يمكن في اية من الاحوال المذكورة اعلاه, ان تفوق ساعات الطيران الحدود القصوى التالية: 140 ساعة في الشهر 260 ساعة خلال شهرين متتاليين 380 ساعة خلال ثلاثة اشهر متتالية

المادة 4 من مرسوم رقم 5486 تاريخ 29/06/1954 https://lebaneselegislation.com/law/179831/article/4/