المادة 1
مادة 1: يعتبر عضوا عاملا في الطائرة كل شخص يكفله المستثمر باعمال الطائرة اثناء طيرانها. ويقصد بمدة الطيران مجموع الوقت الذي ينقضي بين بدء تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة استعدادا للاقلاع وتوقفها بعد انتهاء طيرانها.
مرسوم Decree No. 5486 29/06/1954
مادة 1: يعتبر عضوا عاملا في الطائرة كل شخص يكفله المستثمر باعمال الطائرة اثناء طيرانها. ويقصد بمدة الطيران مجموع الوقت الذي ينقضي بين بدء تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة استعدادا للاقلاع وتوقفها بعد انتهاء طيرانها.
مادة 2: باستثناء الحالات الخاصة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم, تحدد ساعات الطيران لكل عضو عامل في الطائرة على الوجه التالي: 125 ساعة في الشهر 345 ساعة كل ثلاثة اشهر متتالية 650 ساعة كل ستة اشهر متتالية 1200 ساعة في السنة.
مادة 3: يعطى كل عضو عامل في الطائرة عند انتهاء الرحلة الجوية راحة توازي ضعف عدد ساعات الطيران التي قام بها بعد الراحة السابقة. واذا دعت الحاجة واضطر عضو عامل في الطائرة الى القيام بدورة طيران جديدة دون ان يستفيد من كامل مدة الراحة المقررة له حق له ان يستفيد من مدة الراحة المتبقية بعد الدورة الاولى خلال الراحة التي تلي الدورة الجديدة. ويجب ان لا تقل مدة الراحة في اية حالة من الاحوال عن مدة الطيران التي سبقتها وان يكون الحد الادنى لهذه الراحة ثماني ساعات . ولا تحسب من اصل مدة الراحة, مدة الطيران التي تنقضي في السفر لامور تتعلق بالخدمة.
مادة 4: لا تطبق احكام المادة الثالثة في الاحوال التالية: أ)- في حالة الطيران الاضطراري لامور تتعلق بالامن, او الدفاع الوطني, او للقيام بعمليات انقاذ. ب )- في حالة الطيران الاضطراري الذي تمس الحاجة اليه اما لاستدراك او اصلاح عطل طارىء على المعدات والاجهزة, واما لتأمين مواصلة رحلة جوية انقطعت في ظروف مفاجئة. ج)- في حالة ازدياد العمل, شرط موافقة مديرية الطيران المدني. ولا يمكن في اية من الاحوال المذكورة اعلاه, ان تفوق ساعات الطيران الحدود القصوى التالية: 140 ساعة في الشهر 260 ساعة خلال شهرين متتاليين 380 ساعة خلال ثلاثة اشهر متتالية
مادة 5: يتوجب على كل مستثمر: 1) تنظيم سجل بساعات لطيران الاعضاء العاملين في الطائرة اثناء طيرانها, وابرازه عند كل طلب يقدمه الموظفون المختصون. 2) اعداد بطاقة عمل شخصية لكل عضو عامل في الطائرة. ويتوجب على العضو العامل ان يحمل سجل الرحلات الجوية الذي تسلمه اياه مديرية الطيران المدني وان يدون فيه ساعات طيرانه وان يبرزه عند طلب الموظفين المختصين.
مادة 6: كل عضو عامل في الطائرة تبلغ ساعات طيرانه 125 ساعة في الشهر الواحد يجب ان يجتاز فحصا طبيا قبل ان يباشر عملا جديدا.
مادة 7: تحجز شهادة كفاءة كل عضو عامل في الطائرة فورا في حال مخالفته لاحكام هذا المرسوم وبصورة خاصة اذا قام بساعات طيران تزيد على الساعات المحددة في هذا المرسوم. وتحجز شهادة كفاءة كل عضو عامل في الطائرة اذا اهمل المستثمر تنظيم السجل الذي تدون فيه ساعات طيران الاعضاء العاملين في طائراته او اذا لم تعد لهم بطاقة العمل الشخصية.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر