The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 14/06/1986 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 للصيادلة ولاطباء الاسنان في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الداخلين في الملاك الدائم (آ) الى النسب التالية: - 40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. - 50 % لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .

المادة 1 من قانون رقم 36 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/law/179905/article/1/