All legislation

قانون Law No. 36 14/06/1986

رفع التعويض الخاص للصيادلة واطباء الاسنان في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

Type
قانون · Law
Number
36
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1986, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 للصيادلة ولاطباء الاسنان في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الداخلين في الملاك الدائم (آ) الى النسب التالية: - 40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. - 50 % لمن زادت خدماته في الملاك الدائم عن ثماني سنوات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون