All legislation

مرسوم Decree No. 5388 04/07/1951

انشاء فوج جديد في الدرك يدعى "فوج الدرك السيار"

Type
مرسوم · Decree
Number
5388
Date
04/07/1951
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1951, p. 437-438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5388 تاريخ 04/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في الدرك فوج جديد يدعى فوج الدرك السيار الغاية منه ايجاد وحدة مقاتلة ذات تنظيم خاص واسلحة اوتوماتيكية في وسعها مجابهة الحوادث الهامة المخلة بالامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يعهد الى العقيد محمد جواد قيادة الفوج السيار ويحتفظ ايضا بحق الاشراف على الانضباط والتعليم وكيفية تنظيم الخدمة في فوج بيروت . يؤمن قيادة فوج بيروت ضابط برتبة مقدم ويمكن ان يكون برتبة عقيد يتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لقائد فوج وفقا للنظام المطبق في الدرك دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ان الرخص التي يمنحها قائد الفوج السيار للضباط والرتباء والدركيين التابعين لهذا الفوج والعقوبات التي يفرضها عليهم يجب ان لا يتجاوز حدها الاقصى نصف المدات التي يمنحها قائد الفيلق من رخص او يفرضها من عقوبات عملا باحكام نظام الخدمة الداخلية. يجري تنفيذ العقوبات فور تصديقها من قائد الكتيبة الواجب عليه رفع التقرير الى قائد الفوج فورا. اذا راى قائد الفوج ان الذنب المرتكب يستوجب عقابا فوق صلاحيته, رفع التقرير الى قيادة الدرك مبينا رأيه والا صدق العقوبة او عدلها زيادة او نقصانا واعادها للتنفيذ على ان يرفع تقريرا بذلك الى القيادة.

المادة 4

مادة 4: يخضع نقل الجنود ضباطا وافرادا من والى الفوج السيار لموافقة سابقة من قائد هذا الفوج او بناء لاقتراحه على ان هذا النقل لا يجوز ان يجري مبدئيا قبل مرور سنتين على استخدام الجندي في الفوج. اما النقل ضمن كتائب الفوج فلا يخضع لمرور سنتين بل يجري وفقا لمصلحة الخدمة بقرار تبديل من قائد الفوج السيار ترسل نسخة عنه الى قيادة الدرك.

المادة 5

مادة 5: تضع وزارة الداخلية بموافقة قيادة الجيش نظاما داخليا للفوج السيار تحدد فيه كيفية تشكيله وتسليحه وتدريبه وتثقيفه وطريقة استخدامه وعلاقاته مع السلطات .

المادة 6

مادة 6: الغي المرسوم 4008 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1951

المادة 7

مادة 7: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 4 تموز سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي