The whole text

مرسوم رقم 5388 تاريخ 04/07/1951 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الرخص التي يمنحها قائد الفوج السيار للضباط والرتباء والدركيين التابعين لهذا الفوج والعقوبات التي يفرضها عليهم يجب ان لا يتجاوز حدها الاقصى نصف المدات التي يمنحها قائد الفيلق من رخص او يفرضها من عقوبات عملا باحكام نظام الخدمة الداخلية. يجري تنفيذ العقوبات فور تصديقها من قائد الكتيبة الواجب عليه رفع التقرير الى قائد الفوج فورا. اذا راى قائد الفوج ان الذنب المرتكب يستوجب عقابا فوق صلاحيته, رفع التقرير الى قيادة الدرك مبينا رأيه والا صدق العقوبة او عدلها زيادة او نقصانا واعادها للتنفيذ على ان يرفع تقريرا بذلك الى القيادة.

المادة 3 من مرسوم رقم 5388 تاريخ 04/07/1951 https://lebaneselegislation.com/law/179917/article/3/