المادة 4
مادة 4: يخضع نقل الجنود ضباطا وافرادا من والى الفوج السيار لموافقة سابقة من قائد هذا الفوج او بناء لاقتراحه على ان هذا النقل لا يجوز ان يجري مبدئيا قبل مرور سنتين على استخدام الجندي في الفوج. اما النقل ضمن كتائب الفوج فلا يخضع لمرور سنتين بل يجري وفقا لمصلحة الخدمة بقرار تبديل من قائد الفوج السيار ترسل نسخة عنه الى قيادة الدرك.