المادة 2
مادة 2: خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يجوز تعيين القضاة الاصيلين في القضاء العدلي دون التقيد بشرطي السن والمباراة من بين المحامين الذين مارسوا المهنة مدة لا تنقص عن اربع سنوات من تاريخ قيدهم في جدول المحامين. ويجوز ايضا تعيينهم من بين المساعدين القضائيين الذين مارسوا الوظيفة منذ اربع سنوات على الاقل من تاريخ حصولهم على اجازة الحقوق أو من الموظفين منذ اربع سنوات على الاقل في وظيفة يشترط تعيينهم فيها اجازة الحقوق على ان لا تتجاوز درجة القضاة المعينين الدرجة السادسة عشرة في السلك القضائي العدلي وعلى ان لا يزيد عدد القضاة المعينين بموجب هذا القانون عن نصف عدد المراكز الشاغرة.