اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه,
المواد
مادة 1: عدلت المادة 9 من قانون تنظيم القضاء العدلي على الصورة الآتية: "اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة, سواء أكان من قضاة محاكم الدرجة الاولى أو محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة القيام بوظيفته لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتامين اعمال القاضي المذكور. "ولوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".
مادة 2: خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يجوز تعيين القضاة الاصيلين في القضاء العدلي دون التقيد بشرطي السن والمباراة من بين المحامين الذين مارسوا المهنة مدة لا تنقص عن اربع سنوات من تاريخ قيدهم في جدول المحامين. ويجوز ايضا تعيينهم من بين المساعدين القضائيين الذين مارسوا الوظيفة منذ اربع سنوات على الاقل من تاريخ حصولهم على اجازة الحقوق أو من الموظفين منذ اربع سنوات على الاقل في وظيفة يشترط تعيينهم فيها اجازة الحقوق على ان لا تتجاوز درجة القضاة المعينين الدرجة السادسة عشرة في السلك القضائي العدلي وعلى ان لا يزيد عدد القضاة المعينين بموجب هذا القانون عن نصف عدد المراكز الشاغرة.
مادة 3: يشترط لاجل التعيين من غير الموظفين ان تتوفر في المرشحين الشروط الآتية: 1- ان يكون المرشح لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية لو جنحة شائنة. 3- ان يكون حسن السلوك والسيرة. 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة.
مادة 4: يصدر مرسوم التعيين بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 5: خلال المدة المبينة في الفقرة الاولى من المادة الثانية يجوز نقل قضاة مجلس الشورى الى ملاك القضاء العدلي دون تعديل في الراتب , بعد استشارة مكتب المجلس والعكس بالعكس . ويتم هذا النقل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 9 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس