The whole text

مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 In force

المادة 4

المادة 4

لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة 4 اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل الاتي: مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ممثل عن وزارة العدل عضو ممثلين عن ارباب العمل والاجراء عضوين رئيس الدائرة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقررا ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ويجري التصويت فيها بأغلبية اعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت وان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الاصوات , فاذا تغيب احد الاعضاء عن الاجتماع الاول بدون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع اخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن اربعة اعضاء.

المادة 4 من مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179932/article/4/