المادة 3
يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية في الحالات التالية:
1) تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2) فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين و و3 من المادة 78 من قانون العمل.
3) تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي.
4) ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفائته او اهماله الفادح في ممارسته وظيفته.