The whole text

مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 In force

المادة 3

المادة 3

يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية في الحالات التالية:

1) تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2) فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين و و3 من المادة 78 من قانون العمل.

3) تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي.

4) ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفائته او اهماله الفادح في ممارسته وظيفته.

المادة 3 من مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179932/article/3/