المادة 37
(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )
على من يؤوي اجنبيا لقاء اجر ان يعطي بذلك علما الى سلطات الامن والا تعرض لغرامة تتراوح بين عشر ليرات ومائة ليرة.
*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)
*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 49, 16/02/2000
مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا
1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32 33 36 و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).
2 - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).
3 - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).