All legislation

قانون Law 10/07/1962

الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه

Type
قانون · Law
Date
10/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1077-1083
Status
In force
Amended by
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 32, 33, 36, 37)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
قانون تاريخ 10/07/1962
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

يعد اجنبيا, بالمعنى المقصود بهذا القانون, كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مع الاحتفاظ باحكام الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة يخضع الاجانب لاحكام هذا القانون في ما يتعلق بدخولهم لبنان واقامتهم فيه وخروجهم منه.

المادة 3

يستثنى من هذا القانون اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

اما القناصل الفخريون فلا يستثنون الا من الاحكام الخاصة بالاقامة والدخول والخروج.

المادة 4

يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور او سمة اقامة او بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.

المادة 5

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:

آ - رسوم المرور والاقامة.

ب - شروط وكيفية منح السمات وبطاقات الاقامة المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - الفئات والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية اعفاؤهم من وثائق السفر في حالات تبررها اوضاعهم الخاصة.

نص مرتبط:تعديل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه

الباب الثاني: في الدخول الى لبنان

المادة 6

لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الامن العام وشرط ان يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وان يكون حاملا وثيقة سفر مرسومة بسمة مرور او بسمة اقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين او من الامن العام.

- ولا يجوز للبناني دخول لبنان من غير احد مراكز الامن العام.

- اما الاشخاص غير اللبنانيين المعفيون من وثائق السفر فتضبط دوائر الامن العام على الحدود دخولهم الى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة.

- وعلى الاجنبي الراغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 7

يعفى من سمتي المرور والاقامة, بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.

الباب الثالث: في المرور والاقامة

المادة 8

تخول سمة المرور حاملها الى لبنان مرة واحدة والاقامة فيه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.

المادة 9

يجوز لمديرية الامن العام في حالات استثنائية ان تمنح الداخل بسمة مرور سمة اقامة.

المادة 10

يجوز ان تكون سمة الاقامة لرحلة واحدة او لعدة رحلات لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ منح السمة.

المادة 11

يمكن مديرية الامن العام تمديد سمة الاقامة مرة بعد مرة لمدة حدها الاقصى سنة اعتبارا من تاريخ الدخول الى لبنان.

المادة 12

تمنح مديرية الامن العام الاجانب الراغبين في الاقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات اقامة سنوية او بطاقات اقامة دائمة صالحة لمدة- ثلاث سنوات قابلة التجديد.

تجيز بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة لحاملها العودة الى لبنان.

الباب الرابع: في دخول واقامة وعمل الفنانين

المادة 13

يقصد بالفنان لتطبيق هذا القانون كل شخص يقوم بعرض فني في الاماكن التي تقدم المشروبات الروحية بالمفرق وتعرض المشاهد مع الموسيقى وتقدم او لا تقدم الطعام.

المادة 14

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية:

آ - شروط دخول واقامة وعمل الفنانين الاجانب والرسوم المفروضة عليهم.

ب - شروط عمل مكاتب تشغيل الفنانين (امبرزاريو).

الباب الخامس: في الخروج والاخراج

المادة 15

يجوز لمديرية الامن العام ان توجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج.

المادة 16

لا يجوز مغادرة الاراضي اللبنانية الا عن طريق مراكز الامن العام.

يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية نظام خاص من اجل تسهيل وضبط تنقلات سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية السورية في نطاق يحدد في المرسوم نفسه.

Applied in 1 ruling

المادة 17

يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين, وعلى مدير الامن العام او يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.

يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعنى وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير الامن العام او بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الامن الداخلي.

المادة 18

يجوز لمدير الامن العام ان يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه الى ان تتم معاملة ترحيله.

الباب السادس: في جواز المرور

المادة 19

يجوز لمدير الامن العام ان يمنح الاجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر, جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها في الحالتين الآتي ذكرهما:

آ - اذا كان الاجنبي لاجئا او من جنسية غير معينة.

ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.

المادة 20

جواز المرور صالح لمدة اقصاها ثلاث سنوات وفقا لتقدير مديرية الامن العام.

المادة 21

لا يخول جواز المرور حامله العودة الى لبنان ما لم يكن مقترنا باجازة عودة.

المادة 22

يستوفى عن جواز المرور الرسم المتوجب على جواز السفر اللبناني.

المادة 23

يجوز تنظيم جواز مرور مشترك لرب العائلة وزوجته ولاولاده الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.

المادة 24

يبطل مفعول جواز المرور اذا دخل حامله اراضي بلاد فيها ممثل للدولة التي ينتمي اليها.

الباب السابع: في عمل الاجانب في لبنان

المادة 25

يحظر على الاجنبي غير الفنان ان يتعاطى عملا او مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

الباب الثامن: في اللجوء السياسي

المادة 26

كل اجنبي موضوع ملاحقة او محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية او مهددة حياته او حريته لاسباب سياسية, يمكنه ان يطلب منحه حق اللجوء السياسي.

تطبق المادتان 196 و197 من قانون العقوبات من اجل تعريف الجرم السياسي. تبقى نافذة احكام المواد 30 الى 36 من قانون العقوبات العام المتعلقة بالاسترداد.

المادة 27

يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من:

- وزير الداخلية رئيسا

- مدراء العدلية والخارجية والامن العام اعضاء

- وفي حالة تساوي الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا.

- لا يقبل القرار اي طريق من طرق المراجعة بما فيه مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

المادة 28

يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من مديرية الامن العام يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.

المادة 29

للجنة ان ترفض منح حق اللجوء السياسي او ترجع عنه فتقرر الاخراج او تقيده بشروط كالاقامة في نطاق معين وسواها.

المادة 30

لا يحق لمن منح حق اللجوء ان يقوم طيلة اقامته في لبنان بأي نشاط سياسي.

Applied in 1 ruling

المادة 31

اذا تقرر اخراج اللاجىء السياسي فلا يجوز ترحيله الى ارض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

الباب التاسع: في العقوبات

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى خمسماية ليرة وبالاخراج من لبنان:

- كل اجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

- كل اجنبي يدلي بتصريح كاذب يقصد اخفاء حقيقة هويته او يستعمل وثائق هوية مزورة.

- ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز ان تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن شهر حبس .

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 10 rulings

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

*يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من خمسين الى ثلاثماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:

- كل اجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته.

- كل اجنبي يخالف احكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.

- كل لبناني يدخل لبنان عن غير احد مراكز الامن العام.

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 34

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل اجنبي يخالف احكام المادة 17 من هذا القانون.

المادة 35

يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المواد الثلاث السابقة في حال تكرار المخالفات المبينة فيهما وفي حال عودة الاجنبي الى البلاد بصورة غير مشروعة بعد اخراجه منها.

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهرين وبالغرامة من عشر ليرات الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:

- كل اجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد اقامته.

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 22 rulings

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

على من يؤوي اجنبيا لقاء اجر ان يعطي بذلك علما الى سلطات الامن والا تعرض لغرامة تتراوح بين عشر ليرات ومائة ليرة.

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38

يعطى الرعايا غير اللبنانيين المقيمون في لبنان بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ مهلة شهرين لتصحيح اوضاعهم وفقا لاحكام قرار يصدره وزير الداخلية خلال خمسة ايام تلي نشر هذا القانون.

المادة 39

تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 40

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط

Case law

Rulings that cite it.

32 rulings