المادة 5
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:
آ - رسوم المرور والاقامة.
ب - شروط وكيفية منح السمات وبطاقات الاقامة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج - الفئات والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية اعفاؤهم من وثائق السفر في حالات تبررها اوضاعهم الخاصة.
نص مرتبط:تعديل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه