The whole text

قانون تاريخ 10/07/1962 In force

المادة 5

المادة 5

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:

آ - رسوم المرور والاقامة.

ب - شروط وكيفية منح السمات وبطاقات الاقامة المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - الفئات والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية اعفاؤهم من وثائق السفر في حالات تبررها اوضاعهم الخاصة.

نص مرتبط:تعديل الرسوم الـمتعلقة بدخول الأجانب الى لبنان والإقامة فيه

المادة 5 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179943/article/5/