المادة 3
مع مراعاة احكام المادتين 6 و7 من هذا المرسوم:
1- يحق للمنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام الذي يصاب بمرض او بحادث او بعلة ان يعالج على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته.
يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث.
2- يحق للمنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.
3- يمكن معالجة المنتسب او احد افراد عائلته في الخارج اذا ثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.
4- يخضع استشفاء المنتسب او احد افراد عائلته المشمول باحكام هذا النظام للموافقة المسبقة من قبل ادارة الصندوق باستثناء الحالات الطارئة, على ان يصار الى اعلام ادارة الصندوق بالدخول الى المستشفى خلال 48 ساعة.