The whole text

مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 In force

المادة 2

المادة 2

يستفيد المنتسب الى الصندوق من المنافع التالية:

1- مساعدات عن الاصابة بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها.

2- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته.

3- مساعدات مرضية عن زوجه وعن اولاده الذين هم في عهدته.

4- مساعدات مرضية عن ابويه واخوته واخواته الذين يكونون في عهدته.

5- مساعدة العائلة في حال وفاة المنتسب.

6- مساعدة المنتسب في حال وفاة احد اولاده او زوجه او في حال وفاة احد والديه او اخوته او اخواته الذين في عهدته.

7- منحة زواج.

8- منحة ولادة.

9- منحة تعليم.

10- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات يعقدها الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

11- اعطاء القروض السكنية للمنتسبين وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويصادق عليه وزيرا الوصاية والمالية.

12- خدمات اجتماعية مختلفة يقررها مجلس الادارة ويصادق عليها وزيرا الوصاية والمالية.

ان المساعدات والمنح والمنافع المذكورة في هذه المادة لها طابع الاسعاف وبالتالي فهي غير قابلة للحجز او للتفرغ عنها, لكن هذه القاعدة لا تطبق في حال دفع مبلغ ما غير مستحق او مبني على تصريح خاطىء او مزور.

المادة 2 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/179950/article/2/