The whole text

مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 In force

المادة 7

المادة 7

يحق للمنتسب الذي يصاب بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها ان يعالج على نفقة الصندوق وذلك وفقا للاحكام التالية:

1- يتحمل الصندوق نفقات المعالجة الفعلية من استشفاء وسواه التي تستلزمها الاصابة وتتم المعالجة على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق للمنتسب ان يسترد النفقات التي دفعها للمعالجة من الاصابة.

2- يحق للمنتسب الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته المترتبة عن الاصابة على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.

3- يمكن معالجة المنتسب في الخارج اذا تثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.

المادة 7 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/179950/article/7/