المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 1524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 1524 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 6426 / 2011 )
تحدد قيمة المساعدة عن الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة وعن إصابة أفراد العائلة المشمولين بأحكام هذا النظام وفقا لما يلي:
1 - نفقات الاستشفاء في المستشفيات:
أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
2- سائر النفقات:
- 85% (خمسة وثمانون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) الذين هم في عهدته المحتسبة وفقا للتعرفة المذكورة في المادة 6 اعلاه.
- 60% (ستون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة احد ابويه او اخوته او اخواته الذين هم في عهدته.
3- نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:
100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة «ب» من البند (1)) by مرسوم رقم 6426 تاريخ 01/10/2011, article 1, 06/10/2011
مادة 1: يضاف الى الفقرة «ب» من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) النص الآتي: «ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقا للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة أضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء». كما يضاف الى نهاية المادة الثامنة بندٌ جديدٌ ينص على: 3 - نفقات العلاجات بالادوية السرطانية: 95% (خمسة وتسعون بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب أو احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.
Replaced or reworded (الفقرة (أ) من البند (1)) by مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017, article 1, 12/10/2017
تعدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
Replaced or reworded (الفقرة (ب) من البند (1)) by مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017, article 2, 12/10/2017
تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
Replaced or reworded (البند 3) by مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017, article 3, 12/10/2017
يعدل البند (3) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
3 - نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:
100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.