المادة 9
1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية الذي يثبت تعذر معالجتها في لبنان (قلب, سرطان, زراعة كبد...) وذلك بناء على تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الصندوق.
2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا والنفقات اللازمة لمرافقة المريض اذا استدعت حالته الصحية ذلك ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة او للمراقبة الطبية. يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على المستندات المثبتة لنفقات المعالجة.
3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة نفقات المعالجة الفعلية الموافق عليها من اللجنة الطبية.
4- يحق للمنتسب الموجود خارج لبنان بمهمة رسمية, او الغائب عنه غيابا نظاميا ان يستفيد من المساعدات المرضية لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج وفقا للشروط التالية:
- تعطى المساعدة استنادا الى اوراق ثبوتية ومستندات صادرة عن المرجع الطبي المحلي على ان يصدق رئيس البعثة الخارجية على هذه المستندات.
- تقتصر المساعدة على النفقات الطبية, ولا تشمل المساعدة نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة خارج المستشفى ونفقات مرافقة المريض وسوى ذلك من النفقات الاضافية المماثلة.
- تؤدي المساعدة وفقا للتعرفات المطبقة على المعالجة في لبنان.