The whole text

قانون تاريخ 01/07/1950 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط تعيين المدرسين وتثبيتهم كما يلي: التعيين: 1- يعين مدرسا متمرنا من كان حائزا على الشهادات التالية: - شهادة الدروس الابتدائية التكميلية - شهادة التعليم الابتدائي العالي - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي, او القسم الاول منها - شهادة دار المعلمين الابتدائية - شهادة معهد التربية البدنية. 2- يعين مدرسو الرياضة البدنية والموسيقى والرسم المتمرنون على اثر مباراة خاصة تحدد شروطها وموادها بقرار من وزير التربية الوطنية. 3- يحدد راتب خريجي دار المعلمين مدة تمرينهم خمسون ليرة اساسا. التثبيت

يثبت المدرس المتمرن بعد سنة من تمرنه في احدى الدرجات التالية: - السابعة: اذا كان من حملة الشهادة التكميلية او شهادة التعليم الابتدائي العالي او من الفائزين في مباراة خاصة لتعيين مدرسي الرياضة البدنية او الرسم او الموسيقى. - السادسة: اذا كان من حملة البكالوريا (القسم الاول) - الخامسة: اذا كان من حملة البكالوريا بقسميها. - الثانية: اذا كان حاصلا على شهادة دار المعلمين الابتدائية او شهادة معهد التربية البدنية ان المدرسين المتمرنين الذين لا يثبتون بعد سنتين من تمرنهم لاسباب تتعلق بكفاءتهم المسلكية يصرفون من الوظيفة.

المادة 2 من قانون تاريخ 01/07/1950 https://lebaneselegislation.com/law/179963/article/2/