All legislation

قانون Law 01/07/1950

تنظيم ملاك الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الرسمية وتحديد شروط اختيار افرادها

Type
قانون · Law
Date
01/07/1950
Official Gazette
Issue 28, 12/07/1950, p. 460-465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون تاريخ 01/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك ورواتب سلسلة درجات افراد الهيئة التعليمية على الوجه الآتي: الفئة الاولى - المفتشون ــــــــــــــــــــــــ ا- مفتشو التعليم الثانوي ب - مفتشو التعليم الابتدائي الرتبة الدرجة الراتب الشهري الاساسي

آ- مفتش التعليم الاولى 350 الثانوي الثانية 325 الثالثة 300 الرابعة 275 الخامسة 250 السادسة 225 السابعة 210 الثامنة 195 التاسعة 180 العاشرة 165 ب - مفتش التعليم الاولى 300 الابتدائي الثانية 275 الثالثة 250 الرابعة 225 الخامسة 210 السادسة 195 السابعة 180 الثامنة 165 التاسعة 150 العاشرة 135 الفئة الثانية - الاساتذة والاساتذة المعاونون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- الاساتذة ب - الاساتذة المعانون أ- استاذ الاولى 350 الثانية 325 الثالثة 300 الرابعة 275 الخامسة 250 السادسة 225

ب - استاذ معاون الاولى 210 الثانية 195 الثالثة 180 الرابعة 165 الخامسة 150 السادسة 135 الفئة الثالثة - المعلمون والمدرسون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ- المعلمون ب - المدرسون أ- معلم الاولى 120 الثانية 110 الثالثة 100 الرابعة 90 الخامسة 80 السادسة 75

ب - مدرس الاولى 70 الثانية 65 الثالثة 60 الرابعة 55 الخامسة 50 السادسة 45 السابعة 40 المتمرن 35

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط تعيين المدرسين وتثبيتهم كما يلي: التعيين: 1- يعين مدرسا متمرنا من كان حائزا على الشهادات التالية: - شهادة الدروس الابتدائية التكميلية - شهادة التعليم الابتدائي العالي - شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي, او القسم الاول منها - شهادة دار المعلمين الابتدائية - شهادة معهد التربية البدنية. 2- يعين مدرسو الرياضة البدنية والموسيقى والرسم المتمرنون على اثر مباراة خاصة تحدد شروطها وموادها بقرار من وزير التربية الوطنية. 3- يحدد راتب خريجي دار المعلمين مدة تمرينهم خمسون ليرة اساسا. التثبيت

يثبت المدرس المتمرن بعد سنة من تمرنه في احدى الدرجات التالية: - السابعة: اذا كان من حملة الشهادة التكميلية او شهادة التعليم الابتدائي العالي او من الفائزين في مباراة خاصة لتعيين مدرسي الرياضة البدنية او الرسم او الموسيقى. - السادسة: اذا كان من حملة البكالوريا (القسم الاول) - الخامسة: اذا كان من حملة البكالوريا بقسميها. - الثانية: اذا كان حاصلا على شهادة دار المعلمين الابتدائية او شهادة معهد التربية البدنية ان المدرسين المتمرنين الذين لا يثبتون بعد سنتين من تمرنهم لاسباب تتعلق بكفاءتهم المسلكية يصرفون من الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: تحدد شروط تعيين المعلمين وتثبيتهم كما يلي: التعيين

أ- يعين في هذه الرتبة خريجو دار المعلمين العليا وحملة الليسانس الجامعية في الاداب الجامعية في الاداب او العلوم او التربية والتعليم في الدرجة الثانية متمرنين لمدة سنة يثبتون في ختامها بنفس الدرجة الا انهم يصرفون من الوظيفة اذا لم يثبتوا بعد سنتين من تمرنهم لاسباب تتعلق بكفاءتهم المسلكية. ب - وينقل اليها: 1- المدرسون من الدرجة الاولى بحكم الترقية المسلكية. 2- المدرسون الذين يحصلون على شهادة دار المعلمين العليا او الليسانس الجامعية من اي درجة كانوا.

المادة 4

مادة 4: تحدد شروط تعين الاساتذة المعاونون وتثبيتهم كما يلي: التعيين

أ- يعين في هذه الرتبة حملة الليسانس التعليمية او الدكتوراه في الاداب والعلوم والتربية والتعليم في الدرجة الاخيرة متمرنين لمدة سنة. ب - وينقل اليها: 1- المعلمون من الدرجة الاولى بحكم الترقية المسلكية. 2- المعلمون والمدرسون الذين يحصلون على الليسانس التعليمة او الدكتوراه في الاداب والعلوم والتربية والتعليم من اي درجة كانوا. التثبيت

يثبت الاستاذ المعاون المتمرن بعد انقضاء سنة في احدى الدرجات التالية: - السادسة: حملة الليسانس التعليمية او الدكتوراه الجامعية. - الرابعة: حملة دكتوراه الدولة. ان الاساتذة المعاونون الذين لا يثبتون بعد سنتين من تمرنهم لاسباب تتعلق بكفاءتهم المسلكية يصرفون من الوظيفة.

المادة 5

مادة 5: يعين اساتذة التعليم الثانوي والعالي من بين: أ- معاوني الاساتذة من الدرجة الاولى الحاصلين على شهادات عليا (الليسانس او دار المعلمين العليا على الاقل) بحكم الترقية المسلكية. ب - اساتذة معاهد التعليم الثانوي الخاصة الحاصلين على شهادات عليا على اثر مباراة تحدد شروطها بمرسوم خاص .

المادة 6

مادة 6: تحدد شروط تعيين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي كما يلي: أ- مفتشو التعليم الابتدائي 1- ان يكون المرشح حاصلا على شهادة دار المعلمين العليا او شهادة ليسانس جامعية. 2- ان يكون قد مارس التعليم مدة خمس سنوات على الاقل. 3- ان يفوز في مباراة تحدد شروطها ومواردها بقرار من وزير التربية الوطنية. ب - مفتشو التعليم الثانوي: 1- ان يكون المرشح حاصلا على شهادة دار المعلمين العليا او ليسانس تعليمية او دكتوراه في مادة الاختصاص . 2- ان يكون قد مارس التعليم مدة عشر سنوات على الاقل. 3- ان يفوز في مباراة تحدد شروطها وموادها بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 7

مادة 7: تقرر لجنة المعادلات قيمة الشهادات التي يحصل عليها مرشحون لوظائف التعليم والرياضة البدنية ولم تذكر في نصوص هذا القانون ويعطى حاملها الرتبة والدرجة الموازية للشهادة المعادلة.

المادة 8

مادة 8: أ- يصنف جميع موظفي التعليم الداخلين في الملاك السابق في الرتبة والدرجة التي يفوق راتبها راتبهم الحالي بدرجتين من الملاك الجديد. ب - يصنف المعلمون المتمرنون الحاليون ووكلاء المعلمين الذين قضوا سنة على الاقل في الوظيفة في الرتبة والدرجة الموافقة للشهادات التي يحملونها او الشهادات التي تعادلها وفقا لاحكام هذا القانون. ج- يصنف وكلاء المعلمين الحاصلون على احدى الشهادات الآنفة الذكر, والذين لم يقضوا بعد سنة في الوظيفة, في رتبة مدرس متمرن.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 278 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 295 المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1942

بيروت في 1 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح