The whole text

مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 In force

المادة 9

المادة 9

اولا: يتولى المجلس جميع الصلاحيات التي يستدعيها عمل الجهاز والتي يتعين ان تقترن بمصادقة الوزير بعد موافقة المجلس العسكري, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر ما يلي:

1 - اعداد واقتراح وتعديل نظام العمل في الجهاز ونظام المستخدمين والافراد المتعاقدين لديه.

2 - تحديد شروط الانتساب الى الجهاز وبدل الاشتراك الشهري وكيفية استيفائه من المنتسبين وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

3 - تحديد موارد الجهاز.

4 - اقتراح قبول المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية على اختلاف انواعها ومصادرها.

5 - اقتراح شراء العقارات اللازمة لبناء المساكن.

6 - وضع الخطط الاسكانية مع مراحلها وتحديد العقارات التي ستتناولها وعدد المساكن التي سيتم تشييدها على هذه العقارات.

7 - تحديد شروط بيع المساكن من المشتركين وكيفية تسديد الثمن وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

8 - اعداد واقتراح نظام الاقراض المتضمن:

أ - تحديد شروط وكيفية منح القروض للمنتسبين وحدودها القصوى.

ب - تحديد معدلات الفوائد على القروض والفوائد المستحقة للمشتركين على اشتراكاتهم.

ج - تحديد قيمة وانواع الضمانات والضوابط المالية واعمال الرهن والتأمين عند اعطاء القروض وتمليك المساكن بما يحفظ حقوق الجهاز والمشتركين على السواء.

د - يعاد النظر في نظام الاقراض مرة واحدة على الاقل في مطلع كل سنة.

9 - شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة.

10 - تلزيم الاشغال والمواد واللوازم على اختلاف انواعها وفقا لاحكام الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

11 - اقرار الموازنة السنوية والموافقة على الميزانية وسائر الحسابات المتممة لها المنظمة بنهاية كل سنة مالية وذلك وفقا لاحكام الملحق رقم 3 المشار اليه اعلاه.

12- استخدام العاملين في الجهاز من مستخدمين ومتعاقدين واجراء وتحديد مهامهم ومراكز عملهم.

13- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القضائية وملاحقتها لدى مختلف المحاكم ومتابعة تنفيذ الاحكام التي ستقترن بها.

14- تحديد المؤسسات المصرفية المنوي التعامل معها وتحديد سقوف الايداع لديها.

15- تحديد سقف الاقتراض مرة واحدة في السنة على الاقل في ضوء الخطة الاسكانية.

16- وضع الخطة اآيلة للمحافظة على مركز سيولة سليم.

17- التعاقد مع مفوض مراقبة لمراقبة الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتحديد تعويضاته.

18- اقتراح حل الجهاز.

ثانيا: يمكن لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه.

المادة 9 من مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 https://lebaneselegislation.com/law/179999/article/9/