المادة 8
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء, وتتخذ القرارات فيه بالاكثرية المطلقة من الحاضرين. ولا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بمصادفة الوزير بعد موافقة المجلس العسكري.
يرأس الرئيس اجتماعات المجلس وينوب عنه مساعده في حال غيابه لاي سبب كان. يمسك سجل خاص لمحاضر الجلسات ويوقع على المحضر رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون كافة.