All legislation

مرسوم Decree No. 784 06/07/1983

تحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
784
Date
06/07/1983
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1983, p. 700-701
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5343 تاريخ 05/11/2010 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 784 تاريخ 06/07/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 22/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 (احكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 253 تاريخ 15/4/1983,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 149 تاريخ 27/4/1983),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/1983,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2601 / 2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 5343 / 2010 )

يُطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقاً للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:

-16 سنة في التعليم الثانوي لاستاذ التعليم الثانوي واستاذ الرياضة.

- 20 سنة في الروضة والتعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً) أو في احدهما للمعلم او للمدرس في التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث (الابتدائي والمتوسط سابقاً) وفي مرحلة الروضة، ولمعلم او مدرس التربية الرياضية في التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً).

بدلاً من 18 سنة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/11/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/11/2010 · Replaced by مرسوم رقم 5343 تاريخ 05/11/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    يطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:

    - 15سنة في التعليم الثانوي لأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ الرياضة.

    - 18 سنة في الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة المتوسطة ولمعلم أو مدرسة التربية الرياضية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

    - 18 سنة في التعليم الابتدائي والروضة أو في أحدهما للمعلم أو المدرس في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الروضة

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يُطبق التناقص التدريجي في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة غير المهنية والتقنية وفقاً للجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم وذلك بعد خدمة فعلية في الملاك الدائم لا تقل عن:

    -16 سنة في التعليم الثانوي لاستاذ التعليم الثانوي واستاذ الرياضة.

    - 20 سنة في الروضة والتعليم الاساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً) أو في احدهما للمعلم او للمدرس في التعليم الاساسي بحلقاته الثلاث (الابتدائي والمتوسط سابقاً) وفي مرحلة الروضة، ولمعلم او مدرس التربية الرياضية في التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط سابقاً).

    بدلاً من 18 سنة.

المادة 2

عند اشتراك المعلم او المدرس في التدريس في اكثر من مرحلة يطبق التناقص وفقا لما هو محدد في الجدول الذي يتناول المرحلة التي يعطى فيها العدد الاكبر من الساعات .

المادة 3

من اجل تحديد عدد ساعات التدريس الاسبوعية لافراد الهيئة التعليمية الموجودين في الخدمة بمبدأ التناقص يعتمد من بين الجداول المرفقة الجدول الذي يرعى حالتهم بعد الاخذ بالاعتبار عدد سنوات خدمتهم الفعلية في الملاك الدائم بتاريخ العمل بهذا المرسوم ومراعاة احكام البند 3 من المادة الاولى من القانون رقم 22/82.

المادة 4

Amended 11/11/2010

(عدلت بموجب مرسوم 5343 / 2010 )

لمدير المدرسة, بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من افراد الهيئة التعليمية ان يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة ان يقوم بها خلال ساعات التناقض التدريجي التي تستحق له قانونا.

وتكون هذه النشاطات لا تدريسية داخل المدرسة ومن ضمن اختصاصه كمثل الندوات الثقافية، والنوادي البيئية المدرسية، وتوفير حسن سير الامتحانات المدرسية الأسبوعية والفصلية والنهائية، وانتظام إجرائها، عن طريق المراقبة فيها والإشراف عليها، وكل ما يبتغي منه تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه والإسهام كذلك في جعل المدرسة مركز إشعاع ونشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/11/2010

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/11/2010 · Changed in part by مرسوم رقم 5343 تاريخ 05/11/2010, art. 2 · the Lebanese University's text

    لمدير المدرسة, بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من افراد الهيئة التعليمية ان يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة ان يقوم بها خلال ساعات التناقض التدريجي التي تستحق له قانونا.

    وتكون هذه النشاطات لا تدريسية داخل المدرسة ومن ضمن اختصاصه كمثل الندوات الثقافية، والنوادي البيئية المدرسية، وتوفير حسن سير الامتحانات المدرسية الأسبوعية والفصلية والنهائية، وانتظام إجرائها، عن طريق المراقبة فيها والإشراف عليها، وكل ما يبتغي منه تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه والإسهام كذلك في جعل المدرسة مركز إشعاع ونشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تشرين الاول 1983 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري