All legislation

قرار Decision No. 5 16/03/1994

تفسير بعض البنود الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته المتعلقة بالهيئة الناخبة لمفتي الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
16/03/1994
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1994, p. 802-803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

بناء لاحكام المادة رقم 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل

بناء لاحكام المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل

بناء لاحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/05/1956

بناء على قرار اللجنة التشريعية رقم 1 تاريخ

12/08/1993

بناء على القرار السابق رقم 53 تاريخ 01/12/1993

بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية

يقرر:

المواد

المادة 1

اولا: بالنسبة للفقرة (9) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 18 لسنة 1955 وتعديلاته: يؤخذ بعين الاعتبار الغرف التجارية والزراعة وجمعيتي التجار والصناعيين المنظمة بقانون, اما بالنسبة للنقابات المتكررة في بيروت وطرابلس فان كل نقابة من نقابات المحامين, والاطباء, واطباء الاسنان, والصيادلة, والمهندسين والمعلمين, والصحافيين, ومحرري الصحف (المنظمة بقانون) يدخل مندوبوها ضمن من لهم حق الانتخاب

المادة 2

ثانيا: بالنسبة للفقرة (10) من المادة الثامنة من المرسوم المذكور:

فانه يقصد بالاستاذ الجامعي: الاستاذ المتفرغ المثبت في الملاك, وفقا لنظام التعليم العالي في الجامعة اللبنانية, اما الجامعات المقبولة فهي كل جامعة معترف بها ومرخص لها قانونا في لبنان

المادة 3

ثالثا: بالنسبة للفقرة (11) من المادة الثامنة من المرسوم المذكور فانها تفسر كما يلي: الف: يقصد بالخطباء والائمة والمدرسين: الموظفون المعينون المثبتون من الفئات المذكورة الحائزون على شهادة دينية, او الذين ثبتوا في الوظيفة بعد مضى عشر سنوات عليهم في الوظيفة ممن لا يحملون شهادة دينية, وذلك وفقا لنظام الجهاز الديني رقم 34 لسنة 1968 - اما المكلف والمتعاقد فلا يحق له الانتخاب.

- واذا صرف الخطيب او الامام او المدرس من الوظيفة فلا يعد داخلا في الملاك, وبالتالي لا يحق له الانتخاب.

باء: يقصد بالشهادة الدينية العالية الاجازة الجامعية (الليسانس ) الممنوحة من كلية دينية جامية معترف بها ومرخص لها قانونا في لبنان او من خارج لبنان, المصدقة رسميا والمعادلة من قبل لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ولا يعتد بالشهادة الجامعية العليا (الماجستير او الدكتوراه) غير المنية على الاجازة الدينية الجامعية (الليسانس ).

اما الشهادات الصادرة عن كليات اللغة العربية والاداب وسواها من الكليات غير المتخصصة في العلوم الدينية فلا تعتبر شهادات دينية .

القائم مقام

مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

د. الشيخ محمد رشيد قباني