المادة 1
اولا: بالنسبة للفقرة (9) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 18 لسنة 1955 وتعديلاته: يؤخذ بعين الاعتبار الغرف التجارية والزراعة وجمعيتي التجار والصناعيين المنظمة بقانون, اما بالنسبة للنقابات المتكررة في بيروت وطرابلس فان كل نقابة من نقابات المحامين, والاطباء, واطباء الاسنان, والصيادلة, والمهندسين والمعلمين, والصحافيين, ومحرري الصحف (المنظمة بقانون) يدخل مندوبوها ضمن من لهم حق الانتخاب