المادة 11
يجتمع المجلس الدستوري, بناء على دعوة من رئيسه او من نائبه في حال غيابه في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون, ويتم تبليغ موعد الجلسة بالطرق الادارية.
كما يجتمع المجلس استثنائيا بناء لطلب ثلاثة من اعضائه.
ولا يعتبر المجلس منعقدا بصورة اصولية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل.