All legislation

قانون Law No. 250 14/07/1993

انشاء المجلس الدستوري

Type
قانون · Law
Number
250
Date
14/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 642/645
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008 from 06/11/2008
Amended by
قانون رقم 133 تاريخ 30/04/2019 (Art. 3)
قانون رقم 94 تاريخ 10/10/2018 (Art. 3 and the text)
قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008 (Arts. 3, 12 and the text)
قانون تاريخ 09/06/2006 (Arts. 3, 12)
قانون رقم 650 تاريخ 04/02/2005 (Art. 6)
قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 21, 23, 24, 29, …)
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 (Art. 7)
قانون رقم 305 تاريخ 21/03/1994 (Art. 3)
Possibly affected, check
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 (Art. 56: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 (Art. 62: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 08/12/2006 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. ­

المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الاول: تأليف المجلس الدستوري

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء. ­

يعين مجلس النواب نصف هؤلاء الأعضاء بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الذي يتألف منه قانونا في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية من اصوات المقترعين في الدورة الثانية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا. ­

ويعين مجلس الوزراء النصف الاخر باكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

Amended 06/11/2008

(عدلت بموجب قانون 133 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 43 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

Replaced by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, article 1, from 06/11/2008. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:

1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.

2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:

أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.

ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.

د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.

تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.

تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.

يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/06/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/06/2006 · Replaced by قانون تاريخ 09/06/2006, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known, until 06/11/2008 · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:

    1- عشرة اعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة خمس وعشرين سنة على الاقل او من بين اساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية مدة خمس وعشرين سنة على الاقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة خمس وعشرين سنة على الاقل.

    2- يشترط في عضو المجلس الدستوري ان:

    أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل، متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

    ب - ان لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربع وسبعين سنة.

    ج - على من يرغب في ان يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء ايصال.

    د - تبدأ مهلة الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الاعضاء عشرة ايام من تاريخ اعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

    - بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

    تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح إلى المجلس الدستوري.

    و - عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لاحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملا للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للاصول او لسبب الوفاة.

    يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

    أما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والاعضاء الخاضعون لاحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.

  4. Version 4.0 · from 06/11/2008 · Replaced by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقا لما يلي:

    1 ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل.

    2 ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري:

    أ ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.

    ج ـ على من يرغب في أن يكون عضوا في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية أن يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال.

    د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوما قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها.

    تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الأعضاء عشرة أيام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

    هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجلس الدستوري.

    تقدم تصريحات الترشيح الجديدة إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

    على قلم المجلس الدستوري أن يطلب الملف الشخصي للمرشحين من الإدارات أو المؤسسات التي عملوا فيها وعلى هذه الجهات أن تجيب الطلب فورا، وأن يحيل إلى الأمانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم إلى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

    و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير أساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة في المجلس الدستوري ويحسب على أساس مخصصات الشهر الأخير.

    يدفع هذا التعويض كاملا للعضو أو لورثته إذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقا للأصول أو لسبب الوفاة. يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة.

    أما أساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون إلى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

مدة ولاية اعضاء المجلس الدستوري ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز اختصار مدة ولاية اي منهم.

- يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قسم اليمين من قبل جميع الاعضاء.

- في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة او لاي سبب اخر يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية وفقا للاصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال اسبوع الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل.

- يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة.

--------------------------------------------------------

مادة 3: من ق 43 ت 3/11/2008

يلغى انتخاب الأعضاء الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب بتاريخ 27/1/2005،

(مادة 4 من ق 43 ت 3/11/2008

خلافا للمادة 4 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات من تاريخ قسم اليمين لجميع أعضاء المجلس الدستوري، ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة ويعين خمسة أعضاء بدلا عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع

الذي اختار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها في القانون

الغيت هذه المادة بموجب ق 242 ت 22 /10/2012 ج.ر 45)

Possibly affected, check: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يقسم اعضاء المجلس الدستوري قبل مباشرة مهامهم، امام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال تعيينهم، اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد واخلاص متقيدا باحكام الدستور وان احرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق".

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

بعد اداء اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخبا الاكبر سنا.

اضيفت الفقرة التالية بموجب قانون 650 ت 4/2/2005 ج ر 6

اما بالنسبة للاعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب احدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الاولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية اخرى او اية وظيفة عامة مهما كانت. كما لا يجوز للعضو, قبل انقضاء سنتين على انتهاء عضويته, ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب او ان ينتخب رئيسا للجمهورية او ان يسمى رئيسا لمجلس الوزراء او وزيرا او لاية وظيفة عامة.

Possibly affected, check: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

- يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس ممارسة اي عمل اخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي.

­- كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلا حكما وللمجلس الدستوري ان يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء. وتطبق في هذه الحال الاصول المنصوص عنها في المادة الرابعة الجديدة من هذا القانون.

­- واذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكما، وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس .

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

لا يحق لاعضاء المجلس الدستوري, خلال مدة عضويتهم, ابداء الرأي والمشورة او اعطاء الاستشارات والفتاوى في الامور التي يمكن ان تعرض عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم.

المادة 10

يرتدي اعضاء المجلس الدستوري اثناء الجلسات العلنية وفي المناسبات الرسمية رداء يعين شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستوري.

الفصل الثاني: الاصول الاجرائية لدى المجلس

المادة 11

يجتمع المجلس الدستوري, بناء على دعوة من رئيسه او من نائبه في حال غيابه في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون, ويتم تبليغ موعد الجلسة بالطرق الادارية.

كما يجتمع المجلس استثنائيا بناء لطلب ثلاثة من اعضائه.

ولا يعتبر المجلس منعقدا بصورة اصولية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل.

المادة 12

Amended 06/11/2008

(عدلت بموجب قانون 43 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 2006 ) (عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.

توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/06/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/06/2006, until 06/11/2008 · Replaced by قانون تاريخ 09/06/2006, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 06/11/2008 · Replaced by قانون رقم 43 تاريخ 03/11/2008, art. 2 · as the amending text publishes it

    تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.

    توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه

المادة 13

تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية.

ان قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.

المادة 14

تبلغ قرارات المجلس الدستوري وجميع الاعمال الصادرة عنه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق الادارية وفقا للاصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 15

يؤمن الاعمال القلمية والادارية في المجلس الدستوري مساعدون قضائيون او مساعدون قانونيون ينتدبون لهذه الغاية من قبل وزير العدل ويختار رئيس المجلس من بينهم رئيس القلم وتحدد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

Possibly affected, check: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

تعفى من الرسوم, ايا كانت, المراجعات المقدمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها.

المادة 17

يعد المجلس الدستوري نظامه الداخلي الدي يتضمن, بالاضافة الى المواضيع المنصوص عنها في بعض مواد هذا القانون, القواعد والاصول التي يخضع لها سير العمل لديه تنفيذا لاحكام هذا القانون.

يجب ان يقترن النظام الداخلي بموافقة مجلس الوزراء وان يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون.

الفصل الثالث: في الرقابة على دستورية القوانين

المادة 18

يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون.

خلافا لاي نص مغاير, لا يجوز لاي مرجع قضائي ان يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص .

المادة 19

لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة اعضاء من مجلس النواب على الاقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.

لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق المراجعة في ما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونا, تحت طائلة رد المراجعة شكلا.

Possibly affected, check: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس , يدعو الرئيس , او نائبه في حال غيابه, المجلس فورا لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة.

ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية.

يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن المراجعة الى اعضاء المجلس ويعين مقررا من الاعضاء.

على المقرر ان يضع تقريره ويقدمه الى المجلس خلال مهلة اقصاها 10 ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الاعضاء نسخا عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار.

­يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ موعد الجلسة.

اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22

يعلن المجلس الدستوري في قراره ان القانون مطابق او مخالف كليا او جزئيا للدستور.

اذا قرر المجلس الدستوري ان النص موضوع المراجعة مشوب كليا او جزئيا بعيب عدم الدستورية فانه يقضي بابطتله كليا او جزئيا بقرار معلل يرسم حدود البطلان.

ان النص الذي تقرر بطلانه يعتبر, في حدود قرار المجلس , كانه لم يصدر ولا يجوز لاي كان التذرع به.

الفصل الرابع: في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا على الاقل.

­ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعا منهم شخصيا وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلا. ­

يتخذ القرار في غرفة المذاكرة في كلتي الحالتين باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى وفي حال تعذر هذه الاكثرية يكتفي بالاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس . ­

يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقدا كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب اصولا في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 2 rulings

المادة 25

يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجل في قلم المجلس الدستوري, يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والاسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخابات وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

لا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب, ويعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ الاعلان نتيجة الانتخابات.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27

يبلغ الاعتراض بالطرق الادارية الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخة عن مستنداته الى المطعون بصحة نيابته الذي له, خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته.

لكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام المجلس الدستوري.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28

على وزارة الداخلية وتزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من اجراء التحقيقات اللازمة.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يكلف رئيس المجلس الدستوري احد اعضائه اعداد تقرير عن الطعن المقدم ويفوض اليه اجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. ­

على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فورا ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابتة وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال. ­ يبلغ قرار المجلس الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياته للبت بالطعن في صحة الانتخابات النيابية, يتمتع, اما مجتمعا او بواسطة العضو الذي ينتدبه, بسلطة قاضي التحقيق باستثناء اصدار مذكرات التوقيف .

المادة 33

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي يتعارض مضمونها مع احكامه.

المادة 34

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.