المادة 20
فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس , يدعو الرئيس , او نائبه في حال غيابه, المجلس فورا لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة.
ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية.
يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن المراجعة الى اعضاء المجلس ويعين مقررا من الاعضاء.
على المقرر ان يضع تقريره ويقدمه الى المجلس خلال مهلة اقصاها 10 ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.