The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس , يدعو الرئيس , او نائبه في حال غيابه, المجلس فورا لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة.

ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية.

يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن المراجعة الى اعضاء المجلس ويعين مقررا من الاعضاء.

على المقرر ان يضع تقريره ويقدمه الى المجلس خلال مهلة اقصاها 10 ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.

المادة 20 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/180116/article/20/