The whole text

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يكلف رئيس المجلس الدستوري احد اعضائه اعداد تقرير عن الطعن المقدم ويفوض اليه اجراء التحقيقات اللازمة، ويتمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. ­

على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري.

Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/law/180116/article/29/