The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار القرية أو المحلة المختصة اذا كان المبلغ دون مئتي ألف ليرة لبنانية.

المادة 14 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/14/