The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

اذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصادق على البصمة أمين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة إلى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة أمر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. لأمين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 15 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/15/