المادة 33
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق "للمجلس " اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد "المجلس " اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة بواسطة احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات المختصة وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى صندوق "المجلس ".
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف , رجع "المجلس " على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.