The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 In force

المادة 34

المادة 34

يفسخ العقد حكما بين "المجلس " والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة موقتا لحساب "المجلس ".

2 - يحصي "المجلس " الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم "المجلس ".

3 - توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة وفقا لاحكام التنفيذ بالامانة المنصوص عنها في المادة 33 من هذا المرسوم, او يعاد تلزيمها فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى "المجلس ", ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .

المادة 34 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/law/180171/article/34/